TOP GUIDELINES OF قانون 49.16

Top Guidelines Of قانون 49.16

Top Guidelines Of قانون 49.16

Blog Article

  الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

لسريان القانون فبمجرد الصيدلة تخضع لهذا القانون ولا حاجة لإنتظار مرور أجل

لا يجوز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل المكترى، مختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد كراء، إلا إذا وافق المكري كتابة على ذلك.

الملحقة بها والتي تستغل فيها الاصول التجارية وكدلك بخصوص الاراضي

إذا لم يتقدم المكتري بطلب مقابل للتعويض أثناء سريان هذه الدعوى، فإنه يجوز له أن يرفع دعوى التعويض داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ.

ثالثـا: اعتمـاد مبدأ التوقعيـة في بعض مقتضيات القانون الجديـد

يحق للمكري المطالبة بالإفراغ لرغبته في هدم المحل وإعادة بنائه، شريطة إثبات تملكه إياه لمدة لا تقـل عن سنة من تاريخ الإنذار وأدائه للمكتري تعويضا مؤقتا يوازي كراء ثلاث سنوات مع الاحتفاظ له بحق الرجوع إذا اشتملت البناية الجديدة على محلات معدة لممارسة نشاط مماثل تحدده المحكمة من خلال التصميم المصادق عليه من الجهة الإدارية المختصة، على أن يكون، قدر الإمكان، متطابقا مع المحل السابق والنشاط الممارس فيه.

وقـد جاء هذا التحديـد لوضـع حـدّ للتعويـض المبالغ فيه، الذي كان يحصل عليه المكتري مقابـل إفراغه، بعد إسناد مهمة تقديـر عناصر الأصل التجاري للخبراء، ولاشك أن هذا الاتجاه هو تطبيق مرة أخرى لمبدأ التوقعيـة والشفافية، الذي يجعـل المتقاضين متوقعين لمبلـغ التعويض المنتظر الحكم بـه على وجه التقريب، ويحُول دون مفاجأة المكـري بالحكـم عليه بتعويض قد يجعله غير قادر على الوفاء بـه، فيضطر إلى التراجع عن طلب الإفراغ وممارسة حق التوبـة.

بحث الإنسان منذ القدم عن القانون لتنظيم الحياة والمال، في وقت لم تكن للتجارة والصناعة الأهمية التي لها اليوم، لأن الملكية العقارية والفلاحة كانتا أهم مصدر للثروة.

العقد عند الانتفاع به مدة سنتين مستمرة على الاقل شرط توفر الشروط

أما الشرط الثاني فيتعلق بتوجيه المكتري طلبا للمكري يتضمن الأنشطة التي يرغب في ممارستها، ومن جهة أخرى get more info وكشرط ثالث يوجه المكري للمكتري إشعارا يتضمن موقفه حول الطلب، و ذلك داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل، وإلا اعتبر موافقا على الطلب.

النص المقترح و، وتكوين لجان مشتركة مع كل من وزارة التجارة والصناعة والإقتصاد

كما يعالج القانون في الباب الثامن منه ظاهرة الكراء من الباطن وينظم

الباب الثالث: الحق في تجديد عقد الكراء الباب الرابع: حالات الحق في الرجوع

Report this page